القاضي النعمان المغربي
239
دعائم الإسلام
رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه . ( 898 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا جاء نعى الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنها طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم جاء زوجها بعد ، فهو أحق بها من الذي تزوجها ، دخل بها أو لم يدخل ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحق من فرجها ! فصل ( 10 ) ذكر الرضاع ( 899 ) قال الله جل ذكره وذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك ( 1 ) : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية ، حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده من قبل أبيه وأمه ما ارتفعوا . وعلى بنيه وبنى بنيه وبنى بناته ما تناسلوا ، فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته وأولادها وأولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة ولا بنات ابنته ما تناسلوا ، ولا أخته ولا بنات أخته ولا بنات أخيه من الرضاعة ، ولا عمته ولا خالته من الرضاعة ، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة ، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة . وهكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من
--> ( 1 ) 4 / 23 .